المادة 76 من الدستور العراقي

المادة 76 من الدستور العراقي، يوجد لكل دولة من دول العالم دستورها الخاص الذي يعمل على توضيح مجموعة من القوانين والأحكام التي تسير عليها البلاد، ويعتبر دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يتم من خلاله حكم دولة العراق في الوقت الحالي، وقد تم الموافقة على هذا الدستور في استفتاء في يوم 15 أكتوبر من عام 2005 ميلادي ودخل في حيز التنفيذ في عام 2006 عندما قامت قوات التحالف باحتلال العراق، فيتساءل الكثير من الأشخاص عن المادة 76 من الدستور العراقي.

ما هو الدستور العراقي

ما هو الدستور العراقي
ما هو الدستور العراقي

يعتبر الدستور العراقي هو الدستور الذي يشتمل على مجموعة من القوانين والأحكام التي يتم من خلالها حكم دولة العراق، ويعتبر دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يسير عليه حكم دولة العراق في الوقت الحالي، وقد تم الموافقة على هذا الدستور بتاريخ 15 أكتوبر من عام 2005 ميلادي:

المادة 76 من الدستور العراقي

  • حيث يعتبر دستور العراق هو أول وثيقة قانونية الموافقة عليها من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من خلال إجراء استفتاء وطني تم في عام 1924 ميلادي
  • وقد عملت هذه العملية كنقطة التحول في العراق وخاصة بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة دستورية تمثيلية وعودة السيادة العراقية
  • فقد تم الموافقة على هذا الدستور من قبل الأشخاص الذين صوتوا بنسبة 78% من الناخبين
  • وقد كان الرفض التام لهذا الدستور في المناطق السنية مما أدى الى عدم القدرة على التوصل على توافق وطني من جهة والرغبة في المشاركة في العملية السياسية من جهة أخرى.

شاهد أيضاً: نص المادة 81 من الدستور العراقي

المادة 76 من الدستور العراقي

المادة 76 من الدستور العراقي
المادة 76 من الدستور العراقي

يتكون الدستور العراقي من مجموعة من المواد التي تشتمل على مجموعه من الأحكام والقوانين المحددة، حيث أن المادة 76 من الدستور العراقي تشتمل على مجموعة من الأحكام والقوانين الخاصة بتكلفه رئيس الجمهورية وتشكيل الوزارة، ومن أبرز الأحكام التي تنص عليها هذه المادة ما يلي:

المادة 76 من الدستور العراقي

  • تشتمل المادة 76 على تكليف رئيس الجمهورية مرشحة الكتلة النيابية الأكثر عدداً بالعمل على تشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوم من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
  • يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتولي تسمية أعضاء وزارته وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ التكليف.
  • كما يكلف رئيس الجمهورية مرشح جديد للعمل على رئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال 15 يوماً.
  • عندما يخفق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة التي تم الاتفاق عليها في البند السابق.
  • يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب فاذا وافق الأغلبية على قراراته فإن هذا يعتبر دليلاً على حيازته لثقتهم.
  • كما يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

شاهد أيضاً: المادة 102 من الدستور الكويتي

حقيقة اقالة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

حقيقة اقالة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
حقيقة اقالة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالإعلان عن غضبه الشديد واستيائه لتدهور الأمن في العراق خلال مقابلات تلفزيونية، وقد وصف هذا الواقع بالمخزي وشدد رئيس الوزراء على موافقة القوى السياسية في البلاد على مطالبها ومتطلباتها والقيام بإطلاق حوار شامل لإنهاء الحصار السياسي، كما حذر من أن التنافس بين القوى السياسية تدفعه لأن يعلن عن قلوب منصب رئيس الوزراء بناءً على المادة 81 من الدستور.

شاهد أيضاً: من هو المشرع الدستوري في الكويت؟

المادة 81 من الدستور العراقي

المادة 81 من الدستور العراقي
المادة 81 من الدستور العراقي

تحدث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن نص المادة 81 من الدستور العراقي، والتي تشتمل على مجموعة من الأحكام والقوانين التي جاءت في فقرتين في الدستور العراقي والتي تتمثل في التالي:

  • قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان إذا تحققت الحالة المنصوف عليها سابقاً.
  • يقوم رئيس الجمهورية بالعمل على تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة وذلك يكون خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً بناءً على أحكام المادة 76 من هذا الدستور.

شاهد أيضاً: ما هو سبب المظاهرات في العراق

المادة 81 الخاصة بخلو منصب رئيس الوزراء في العراق

المادة 81 الخاصة بخلو منصب رئيس الوزراء في العراق
المادة 81 الخاصة بخلو منصب رئيس الوزراء في العراق

بعد أن قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالإعلان عن نيته بخلو منصبه بسبب التنافس بين القوة السياسية في العراق على السلطة بدأ أبناء الشعب العراقي بالبحث عن المواد التي تتعلق منصبه، ولكن تتمثل في المادة 81 والمادة 76 من الدستور العراقي وبناءً على ما تم نصره على مختلف المواقع العراقية فإن المادة 81 تشتمل على فقرتين أساسيتين:

  • الأولى: في أن يقوم رئيس الجمهورية في مقام رئيس مجلس الوزراء عندما يقوم بخلوه منصبه لأي سبب من الأسباب.
  • الثانية: تشتمل على أنه عند تحقق الحالة التي نص عليها البند الأول يعمل رئيس الجمهورية على تكليف مرشح آخر يقوم بتفكيل الوزارة في مدة أقصاها 15 يوماً بحيث لا تزداد هذه المدة وذلك بناءً على أحكام المجلس 76 من هذا الدستور.

المادة 76 من الدستور العراقي، وفي نهاية هذا المقال كنا بالعمل على التعرف على الدستور العراقي، بالإضافة إلى المادة 76 من الدستور والمادة 81 وتفاصيل استقالة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

Scroll to Top